تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

24

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] كموثقة سماعة ( قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل معه إناء آن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم ) - الوسائل ج 1 ص 113 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 وص 124 في الباب 12 ح 1 ورواية عمار ج 1 ص 116 باب 8 ح 14 . [ 2 ] كصحيحة علي بن جعفر ( في حديث ) قال : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » - الوسائل ج 1 ص 112 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ج 1 - وفي ص 125 في الباب 13 منها ج 1 . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1015 - الباب 12 من النجاسات ، الحديث : 1 ، وهي صحيحة البقباق ، ونحوها غيرها ، كالحديث : 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 113 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 وص 114 ح 6 وص 115 ح 10 وح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 125 في الباب 13 من الماء المطلق ج 2 وص 114 في الباب 8 منها ج 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 116 في الباب 8 من الماء المطلق ج 16 . [ 3 ] كصحيحة علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :